الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
121
حاشية المكاسب
الفرض . ثمّ قال قدّس سرّه : وفيه منع ظاهر ، فإنّ اعتبارهما معا في الصحّة ( 5166 ) يقتضي كون تخلّف أحدهما كافيا في البطلان ، ويرشد إليه عبارة الساهي ( 5167 ) والنائم « * » والمكره ، فإنّ المتخلّف الموجب للبطلان هو القصد خاصّة ، وإلّا فاللفظ موجود . ثمّ قال : والذي ينبغي فهمه أنّه لا بدّ من قصدهما إلى البيع المترتّب عليه أثر الملك للمشتري على وجه لا يلزمه ردّه ( 5168 ) ، وإنّما يفتقر قصدهما لردّه بعد ذلك بطريق الاختيار ، نظرا إلى وثوق البايع بالمشتري أنّه لا يمتنع من ردّه ( 5169 ) إليه بعقد جديد بمحض اختياره ومروّته ، انته كلامه . 17 أقول : إذا أوقعا العقد المجرّد على النحو الذي يوقعانه مقترنا بالشرط وفرض عدم التفاوت بينهما في البناء على الشرط والالتزام به إلّا بالتلفّظ بالشرط وعدمه ، فإن قلنا بعدم اعتبار التلفّظ في تأثير الشرط الصحيح والفاسد ، فلا وجه للفرق بين من يعلم
--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « النائم » ، الغالط .